تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني

288

تهذيب الأصول ( دار الفكر )

قابل لتعلق الامر إليه فيتوصل لتحصيل غرضه بهذا النحو من البعث بتخلل لفظة أو وما في معناها لافهام ان كل واحد محصل لغرضه ولا يلزم الجمع وأنت إذا راجعت إلى وجدانك في أو امرك التخييرية ترى ان الامر كذلك فلا تكون الإرادة في التخييري والتعييني سنخين ، ولا المبعوث والواجب متفاوتين غيران الفرق بينهما هو كون الواجب التعييني بنفسه محصلا للغرض ليس الا ، والواجب التخييري يكون المحصل للغرض هو كل من الشيئين أو الأشياء ولإفادة ذلك يتخلل لفظ أو وما في معناه من غير لزوم كون المشخص غير مشخص لا في الإرادة ولا في غيرها ( وليعلم ) ان تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري كتقسيمه إلى النفسي والغيري انما هو بلحاظ البعث المنتزع منه الوجوب فحديث الأغراض والمصالح الواقعية ومحصل الأغراض ولزوم صدور الواحد عن الكثير أجنبي عن المقام ، كما أن تقسيمه إلى النفسي والغيري لا ينافي كون الواجب لمصالح واقعية كما تقدم ، فكذلك كون الجامع فرضا مؤثرا في تحصيل الغرض الواحد لا ينافي تقسيمه إلى التعييني والتخييري فتدبر . ( تنبيه ) هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر ، محط البحث والاشكال انما هو الأقل الذي اخذ لا بشرط ، واما المأخوذ بشرط لا فهو من قبيل المتبائنين ولا اشكال في جوازه فيه ثم إنه ربما يقال بامتناعه مطلقا تدريجيا كان أو دفعيا اما الأول فلان بقاء الوجوب بعد اتيان الأقل يستلزم اما عدم كونه مصداقا مسقطا للطلب أو جواز تحصيل الحاصل ( واما ) الثاني فلان الزائد يجوز تركه لا إلى بدل وهو ينافي الوجوب وان شئت قلت إن الزائد يكون من قبيل الزام ما لا يلزم والايجاب بلا ملاك ( أقول ) ان الأقل والأكثر سواء كانا تدريجيين أم دفعين قد يكون كل منهما محصلا لغرض واحد وقد يكون كل محصلا لغرض غير الاخر ، وعلى أي تقدير ، فاما أن يكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود أولا ، لا اشكال في امتناع التخيير بينهما في التدريجيات لان الأقل يتحقق دائما قبل الأكثر فيستند إليه الأثر فيسقط الوجوب بوجوده ولا معنى لايجاب الأكثر واما ما افاده بعض السادة من الأكابر ( أدام الله اظلاله على رؤس المسلمين ) من أن التخيير ممكن إذا كان الأقل والأكثر تحت طبيعة واحدة بحيث تكون بحسب الوجود مشككة ويكون ما به الاشتراك بين الافراد عين ما به الامتياز ، كالخط